العلامة الحلي

453

قواعد الأحكام

وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول ، بأن يقول : لا أحلف ، أو أنا نأكل ، أو سكت ويقول القاضي : إحلف . وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات ، ويشرح له حكم النكول . فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال : لم أعرف حكم النكول ، ففي جواز الحلف إشكال . وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه ، فالأقرب جوازه . ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه . ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال ، لكن يستحق الحق به . ولو قال المدعي : أمهلوني أمهل ، بخلاف المدعى عليه . ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه ، احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك ، وعدم القبول إلا بشاهد آخر . ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف ، أو يقر ، والقضاء عليه وتركه . ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله ، بل تثبت الاحتمالات .