العلامة الحلي

438

قواعد الأحكام

وفي دعوى غيرها : إلى الوصف بما يرفع الجهالة ولا يحتاج إلى ذكر قيمته ، وذكرها أحوط ، ويجب فيما لا مثل له ذكرها . الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى وإذا تمت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلا بعد سؤال المدعي ذلك ، لأنه حق له فيتوقف على المطالبة . فإذا سأله الحاكم ( 1 ) فأقسامه ثلاثة : الأول : الإقرار : فإذا أقر وكان جائز التصرف حكم عليه إن سأله المدعي ، بأن يقول له ( 2 ) : قد ألزمتك ، أو أخرج إليه من حقه ، وما شابهه . ولو التمس أن يكتب له عليه كتابا لزمه إن كان يعرفه باسمه ونسبه ، أو يعرفه عدلان ، أو يشهد عليه ( 3 ) بالحلية . وإن سأله أن يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضا . فإن دفع إلى الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال وإلا كان على الملتمس الثمن . ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصته . فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه - إما بالبينة المطلعة على حاله ، أو بتصديق الخصم - لم يحل حبسه وانظر إلى أن يوسر ، فإن مات فقيرا سقط . وإن عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق . وإن جهل بحث الحاكم ، فإن ثبت إعساره أنظر ، ولم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه . وإن اشتبه ، فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره ، وإلا حلف على الفقر . فإن نكل حلف المدعي على القدرة وحبس . الثاني : الإنكار : ويسأل الحاكم المدعي عقيبه : ألك بينة ؟ إن لم يعرف أنه

--> ( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة : " ذلك " . ( 2 ) " له " في ( ش 132 ) . ( 3 ) " عليه " ليست في ( ش 132 ) .