العلامة الحلي

435

قواعد الأحكام

وإن حرر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك ، وإن كان له خليفة يحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا . وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد . ولو استعدى على امرأة ، فإن كانت برزة فهي كالرجل ، وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بيتها ، أو توكل من يحضر مجلس الحكم ، فإن ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما ، فإن أقرت شهدا عليها . وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل ، فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام أنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه ، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه ، فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه . وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداءا . ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى ، صونا للقاضي عن الامتهان ، فإذا حررها أحضره ، سواء ادعى بمال أو بجور في حكم ، أو رشوة ، وسواء كان مع المدعي بينة أو لا . ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما ، فإن اعترفا غرمهما ، وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما ، فإن فقدها ففي توجيه اليمين عليهما إشكال ، أقربه ذلك . ولو ادعى أحد الرعية على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه ، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة ، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته .