العلامة الحلي

436

قواعد الأحكام

المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول : الأول المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، أو الذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل ، والمنكر في مقابلته . فلو أسلما قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم ، وادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته ، والمرأة تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التقارن ، ففي تقديم أحدهما احتمال . ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به . ويشترط في المدعي : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه مما يصح تملكه . فلا تسمع دعوى الصغير ، ولا المجنون ، ولا دعواه مالا لغيره إلا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه ، ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي . ولو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع إلى كفره . ويشترط في الدعوى الصحة واللزوم . فلو ادعى هبة لم تسمع إلا مع دعوى الإقباض . وكذا الوقف والرهن عند مشترطة فيه .