العلامة الحلي
434
قواعد الأحكام
لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله . وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته ، وينفذ ظاهرا لا باطنا ، فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له ، سواء كان مالا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا . فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وإن حكم له بالزوجية ، ويجب على المرأة الامتناع ما أمكنها ، وعليه الإثم والمهر والحد إلا أن يعتقد الاستباحة بذلك ، ولها أن تنكح في الباطن غيره ، لكن لا تجمع بين الماءين . ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع ، واستباح كل منهما نكاحها على إشكال . تتمة صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم : قد حكمت بكذا ، أو قضيت ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو ألزمت ، أو ادفع إليه ماله ، أو أخرج من حقه ، أو يأمره بالبيع وغيره . ولو قال : ثبت عندي ، أو ثبت حقك ، أو أنت قد قمت بالحجة ، أو أن دعواك ثابتة شرعا ، لم يكن ذلك حكما ويسوغ إبطاله . وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ، ووثائقه ، وحججه ، ويكتب عليها : لشهر كذا ، أو لسنة كذا . الفصل السادس في الإعداء إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضرا ، سواء حرر المدعي دعواه أو لا ، وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أولا . ولو كان غائبا لم يستدعه الحاكم حتى يحرر الدعوى ، للمشقة في الثاني ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المطبوع : " النائي " .