العلامة الحلي
413
قواعد الأحكام
له المقر به ، وواحد لكل بنت من بنتيه ، ولعمها اثنان ، ولعمتها واحد . ب : ماتت امرأة عن زوج وثلاث بنين ، وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال ، ثم مات الزوج عن أخ لأم وأخوين وأخت لأب ، وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال ، ثم مات الأخ للأم عن زوجة وسبع بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال . أصل الفريضة أربعة : للزوج سهم ، ولكل ابن سهم ، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة ، تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين ، يعطى الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ، ولكل ابن خمسة ، يبقى عشرة ، يقسم على خمسة : للموصى له سهمان ، ولكل وارث سهمان ، فلكل ابن سبعة وكذا الزوج . وسهام ورثة الزوج ستة : لأخيه من الأم سهم ، ولكل أخ من الأب سهمان ، وللأخت سهم ، وتضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة ، تضربها في مخرج الثمن يصير ستة وخمسين سهما ، وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين ، تضربها في ثمانية يصير ستة وخمسين ، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم ، يكون مائتين وأربعين : لكل ابن ستة وخمسون ، وللموصى له ستة عشر ، وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون : لأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة أسهم ، ولكل أخ من الأب أربعة عشر ، وللأخت سبعة ، يبقى أربعة عشر ، يقسم على سبعة ، الموصى له والورثة لكل منهم سهمان . فلكل أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر ، وللأخت تسعة ، وللأخ من الأم تسعة ، وللموصى له سهمان . ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية : للزوجة سهم ، ولكل بنت سهم ، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة ، تضربها في مخرج نصف السبع أربعة عشر ، يكون مائة وستة وعشرين سهما . وسهام هذا الموروث تسعة من مائتين وأربعين سهما ، تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما ، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي