العلامة الحلي

414

قواعد الأحكام

مائتان وأربعون في أربعة عشر ، يكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين : لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما ، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون ، وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون . ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون ، وللأخت مائة وستة وعشرون ، والموصى له معهم ثمانية وعشرون ، وللأخ من الأم مائة وستة وعشرون . ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ - وهو الموروث الثالث - وزوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم ، يبقى أربعة وخمسون ، يقسم على تسعة للورثة والموصى له : فلكل بنت وللزوجة ستة ، وللموصى له معهم ستة ، فله مثل إحداهن إلا نصف سبع المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم . الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة وفيه طرق : الأول : إنسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ، كزوج وأبوين ، الفريضة ستة : للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها ، وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة ، وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة . الثاني : أن تقسم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين ، والفريضة ستة كما تقدم ، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم ، تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه . فإذا ضربت أربعة في ثلاثة - نصيب الزوج - بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد - نصيب الأب - يكون أربعة ، وفي اثنين - نصيب الأم - تصير ثمانية . الثالث : التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة