العلامة الحلي
412
قواعد الأحكام
ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى ، ثم وقع الهدم على الابن الذي له أم ، وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة ، وعلى بنت للابن ، وخلفوا المذكورين ، ومات الابن الآخر وخلف ثلاثة بنين ، وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لأمها ، والذي هو ابن بنت أختها لأبيها ، والذي هو ابن بنت أخيها لأمها ، وابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا ، وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما وعمة ، وأقر الزوج أنها أوصت لأجنبي بثلث مالها ، ثم مات وخلف بنتين ، ولم يخلف غير المتوفى الأول تركة . فأصل الفريضة مائة وثمانون : للأب أربعة وعشرون ، وللأم أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ، ولكل ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأول ستة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر . ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه وعلى ورثته ، فنصيب أمه ستة وتنتقل إلى بنتها ، والباقي لبنته وينتقل إلى جدي أبيها ، للذكر ضعف الأنثى . ثم تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان ، وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته ، فيبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدة إحدى وثلاثين ، ونصيب البنت إحدى وعشرين . وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر فتقسمها على ورثته والمقر لهما ، فيكون لكل ابن ثمانية ، وللابن المقر ستة ، وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد . وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحد . وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة : منها واحد للموصى