العلامة الحلي

409

قواعد الأحكام

فرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض فرد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله ، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله . ثم تعتبر الأعداد ، فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربت في الفريضة ، كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم ، الفريضة ثلاثة تضرب أحد عددهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة . وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة ، كثلاثة من أب وستة من أم ، تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة ، فللأخوة من الأب اثنا عشر ، ومن الأم ستة . وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثم المرتفع في الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات . وكذا الإخوة وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف ، فاضرب اثنين في ستة ، ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة . وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في الفريضة ، كأربع زوجات وخمس بنات . الثاني : أن تزيد الفريضة على السهام ، فيرد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الأم مع الإخوة ، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين ، فذو السببين أولى بالرد كأبوين وبنت ، للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يرد أخماسا . ومع الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا ، فإما أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة ، أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا ، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما - على رأي - بالنسبة ، وعلى الأخت للأب خاصة على رأي . وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه . وقيل ( 1 ) : لا رد ، لأن الأصل عدمه ، وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس

--> ( 1 ) وهو قول معين الدين المصري ولم يوجد كتابه لدينا ونقله في إيضاح الفوائد : كتاب الفرائض ج 3 ص 287 .