العلامة الحلي

410

قواعد الأحكام

الخنثى بنتا ، وكونها تستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا ، لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه ، فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين ، بل يكون الجميع للخنثى . والمعتمد الأول . الثالث : أن تقصر الفريضة عن السهام ، وسببه : دخول الزوج أو الزوجة في موضعين : أ : أبوان مع بنت وزوج ، أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة ، أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، فالنقص على البنت أو البنات خاصة . ب : إخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج ، إخوة من أم وأخت من الأبوين أو الأب ( 1 ) مع زوجة ، إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ، أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج ، أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ، فالنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ، ففي الأول يأخذ الزوجان الأدنى وفي الثاني الأعلى ، فإن انقسمت الفريضة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل ، فالأول - كزوج وأبوين وخمس بنات للأبوين - أربعة من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات في غير كسر ، والثاني كان البنات أربعا ، تضرب عددهن في اثني عشر . الفصل السابع في المناسخات إذا مات بعض الوراث قبل القسمة ، وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الأول ، فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث ، وإلا احتيج إلى عمل ، فنقول : إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة ، كان كالفريضة الواحدة ، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أخ ثم آخر

--> ( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " خاصة " .