العلامة الحلي
408
قواعد الأحكام
مخرجه خمسة عشر . ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه ، كنصف السدس ، فإن مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا عشر . ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج : كالنصف والسدس والعشر ، فإن مخرج الجميع ثلاثون . فإذا قيل : أي عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها . وإذا قيل : أي عدد ينقسم منه كذا على كذا - مثل أي عدد ينقسم ربعه على خمسه - فاطلب عددا يكون لربعه خمس . وإذا قيل : أي عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ، ثم أطلب المنقسم عليهما فهو المطلوب . وإذا قيل : أي عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة - مثلا - فاطلب العدد الذي له الربع والسدس ، وانقص منه ربعه وسدسه ، ثم انظر في الباقي ، فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأول ، فما بلغ فهو المطلوب ، وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت . المطلب الثاني الفريضة : إما أن تكون بقدر السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة . الأول : أن تكون بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث ، كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة ، وإن انكسرت فإما على فريق واحد أو أكثر ، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، كأبوين وخمس بنات ، نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينها وبين العدد ، تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين ، فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب ، أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه . وإن كان بين النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة ، كست بنات وأبوين ، تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر . وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق