العلامة الحلي

404

قواعد الأحكام

وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة : اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر : منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما . وأصل مال الأخت ثلاثة : واحد للجد ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة : منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته ، والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما . فلابن الأخ جميع مال الجد ، وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين ، وستة من تسعة من مال أختهما ، جميع ذلك بالانتقال . ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين ، واثنان من تسعة من مال أختهما ، ولأخته نصف ذلك . جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلا بالانتقال . الرابع : رجل وابن عمه وابنة خاله ، ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة ، وابن العم ابن خال ، وبنت الخال زوجا : أصل تركة الرجل اثنا عشر : منها ثلاثة لزوجته ، واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها ، وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمه ستة : واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل ، وليس له ربع ، فنضربها في أربعة تبلغ الأصل أربعة وعشرين : منها أربعة لابن خاله الحي ، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال . وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحدة والباقي لبيت المال . فالجواب ( 1 ) : إن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحدا

--> ( 1 ) في ( 2145 ) ونسخة من ( ص ) : " فظهر " .