العلامة الحلي
405
قواعد الأحكام
بالانتقال . وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمها وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ، ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال . هذا على قول بعض أصحابنا ( 1 ) . وعلى الأشهر : أن لبنت الخال الثلث ، فتركة الرجل اثنا عشر : ثلاثة للزوجة ، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها ، وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمه ثلاثة : واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل ، وليس له ربع ، تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر : منها أربعة لابن خاله الحي ، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال . وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال . الفصل السادس في حساب الفرائض وفيه مطلبان : الأول : في المقدمات وهي أربعة : المقدمة الأولى : عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، ولا يقع فيه كسر ، ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد . فإذا كان اثنين ( 2 ) قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون : التركة
--> ( 1 ) الأول وهو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض وأحكامه ج 9 ص 28 ، وقول الشيخ في النهاية : كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231 ، وابن بابويه وأبو علي نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ج 9 ص 28 ، وابن البراج في المهذب : كتاب الفرائض ج 2 ص 149 . وابن حمزة في الوسيلة : كتاب المواريث ص 393 ، وابن إدريس في السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 262 . ( 2 ) في ( ش ) : " ابنين " .