العلامة الحلي

403

قواعد الأحكام

فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين : منها ستة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها . ثم يفرض موت الابن قبل البنتين ، فيكون أصل ماله اثني عشر : ثلاثة لزوجته ، وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه . ثم يفرض موت البنت التي لها زوج ، فيكون أصل مالها ستة : ثلاثة لزوجها ، واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه . ثم يقدر موت البنت الأخرى ، فيكون أصل مالها ثلاثة : واحد لأمها وينتقل إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه . فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ، ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ له من الأصل . ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين ، منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال ، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين ، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة ، ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال . ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين ، ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال ، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر . ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ، ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال . الثالث : أخوان وأخت لأب وأم ، وجد لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا ، والإخوة ابن أخ آخر لام ، فأصل مال الجد خمسة : اثنان لكل أخ وواحد للأخت ، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ، ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده .