العلامة الحلي

380

قواعد الأحكام

ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا ، كان ميراثه للإمام . وكل ما يتركه المشركون خوفا ، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام . وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين ( 1 ) والمصالح . وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس ، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام ، فهو له خاصة . وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وإن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس .

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة : " والمساكين " .