العلامة الحلي
381
قواعد الأحكام
المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول : الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه ، وولده ، وزوجه أو زوجته ، وكل من يتقرب بالأم . فمع الولد للأم السدس إن كان ذكرا أو أنثى ( 1 ) ، والباقي للأولاد . ولو لم يكن ولد فلها الثلث ، والباقي بالرد . فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها ، ويترتبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم ، على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب . ولو لم يكن للأم قرابة أصلا ، ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به . ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة ، ويرث هو قرابة الأم على الأصح ( 2 ) . ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس . وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال .
--> ( 1 ) في ( ص ) : " إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى " . وكذلك في المطبوع . ( 2 ) في نسخة من ( ص ) و ( ه ) زيادة " وقيل : بانقطاع نسبه من الأم أيضا " .