العلامة الحلي

379

قواعد الأحكام

يورث به فكذلك . ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم ، لكل واحد جزء من أحد عشر . ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه ، فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه ، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني ، وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول . ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق ، فماله لابن الأخ من الأبوين ، وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب . والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه . الثاني ولاء تضمن الجريرة : ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ، صح وثبت به الميراث ، لكن مع فقد كل مناسب ومعتق ، ويرث مع الزوج والزوجة ، فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن ، وهو أولى من الإمام ، ولا يتعدى الميراث الضامن . فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق . ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده ولا ورثته ، ولا يرث المضمون الضامن . ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور ، أو من لا وارث له . الثالث ولاء الإمامة : وإذا عدم كل وارث ، من مناسب ومسابب ، ورث الإمام . ولو وجد معه الزوجان ، ففي توريثه معهما خلاف سبق ، فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء ، وكان علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه . وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج . ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن .