العلامة الحلي

378

قواعد الأحكام

بين الابن والبنت نصفان . وإن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان . فإن مات الابن قبل العبد وخلف بنتا ، ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها ، فللمعتقة نصف ماله ، وباقيه لبيت المال . وإن جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث حصته إن جعلنا الولاء موروثا ، وإلا فلا . ولو خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه ، فتركته لبيت المال إن منعنا البنت ، لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة ، فلا يثبت عليه باعتاق الأب . ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان - بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا - وخلفت معتق أبيها - لم يرثها ، لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها . ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات مولاها ، فميراثه لابنها على قول المفيد ( 1 ) ( رحمه الله ) . فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة ( 2 ) كأعمامه ، ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها ، فميراثه لأخ مولاته ، لأنه أقرب عصبة المعتق . فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها . ولو قلنا : الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن ، ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي . وأقرب العصبات يمنع الأبعد . ولو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه ، فللأب السدس ، والباقي للابن . ولو كان عوض الأب جدا ، كان المال للابن . ولو خلف أخا معتقه وجده : تساويا . ولو خلف جد معتقه وابني أخ معتقه ، فللجد النصف ، ولابني الأخ النصف . ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد . ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا ، وخلف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد ، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف ، وإن قلنا :

--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 . ( 2 ) في نسخة " ب " زيادة : من أسفل .