العلامة الحلي
377
قواعد الأحكام
قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية أو الثمن . الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة : الأول ولاء العتق ( 1 ) وإنما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم يكن للمعتق ( 2 ) وارث من النسب . وإنما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل . وهل يورث الولاء أو يورث به ؟ إشكال ، أقربه الثاني ، لقوله ( عليه السلام ) : " إنما الولاء لمن أعتق " ( 3 ) ، وقوله : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 4 ) والنسب يورث به ولا يورث ، ولأن الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق ، وهو غير منتقل ، فلا ينتقل معلوله ، ويرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد . فعلى هذا ، لو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ورثه الولد ( 5 ) الباقي خاصة على الثاني ، واشترك الباقي ، وورثه الأول نصفين على الأول . ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب ، سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف ، بل يرث بالنسب خاصة . ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ، ثم مات عنها وعن ابن ، ثم مات العبد فالولاء
--> ( 1 ) في المطبوع : " المعتق " . ( 2 ) في ( ص ، ش ) : " العتيق " . ( 3 ) راجع صحيح مسلم : كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ج 2 ص 1141 - 1145 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 47 . ( 5 ) كذا في المطبوع وأكثر النسخ ، وفي ( 2145 ) : " ثم مات العتيق ورثه الولد " .