العلامة الحلي
376
قواعد الأحكام
والمطلقة الرجعية ترث في العدة كالزوجة ، ويرثها الزوج فيها ، ولا توارث في البائن كالمطلقة ثلاثا ، وغير المدخول بها ، واليائسة ، والمختلعة ، والمبارأة ، والمعتدة عن وطئ الشبهة أو الفسخ . ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة توارثا - على إشكال - إذا كان يمكنه الرجوع . ولو طلق ذو الأربع إحداهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة ، فللأخيرة ربع الثمن أو الربع ، والباقي بين الأربعة بالسوية . وهل ينسحب على غيره ، بأن تشتبه الخامسة أيضا ، أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث ؟ إشكال . ولو تزوج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل ، وإلا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر . ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر . ولو برئ ثم مات توارثا مطلقا . ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة ، والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة ، سواء دخل أو لا إذا كان العقد في غير مرض الموت . أما الزوجة ، فإن كان لها ولد من الميت فكذلك ، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا ، وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر . وقيل : إنها تمنع من الدور والمساكن ( 1 ) . وقيل : ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين ( 2 ) . ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض ونصفه من الباقي . ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول هكذا إلى آخر السنة ومات
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب الفرائض ص 687 . وابن إدريس في السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 258 . ( 2 ) وهو قول السيد في الإنتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 301 .