العلامة الحلي

375

قواعد الأحكام

تتمة : لو خلف عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة أخرى لأب وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية ، وللخالة التي هي عمة سدس الثلث ، وللأخرى الباقي . فالفريضة من ثمانية عشر ، لكل عمة ستة ، وللخالة العمة سهم آخر ، وللخالة الأخرى خمسة . الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد - ذكرا كان أو أنثى - أو ولد الولد وإن نزل - كذلك - الربع ، ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث ، والباقي للقريب إن وجد ، فإن فقد فلمولى النعمة ، فإن فقد فلضامن الجريرة ، فإن فقد قيل : يرد عليه ( 1 ) ، وقيل : يكون للإمام ، سواء دخل أو لا ( 2 ) . وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ، ومع عدمه الربع مع جميع الوراث ، والباقي لمن كان من ذوي النسب ، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة ، فإن فقد فللضامن ، فإن فقد قيل : يرد عليها ( 3 ) ، وقيل : للإمام ( 4 ) ، وقيل : يرد حال الغيبة ، سواء دخل أو لا ( 5 ) . ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن ، سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا ، والثمن مع الولد بينهن بالسوية .

--> ( 1 ) وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار : مسائل الموارث والفرائض والوصايا ص 300 ، والشيخ الطوسي في الإيجاز : في ذكر سهام المواريث ص 270 ، ونقله أيضا في كشف اللثام 2 : 300 عن الاستبصار والمبسوط والسرائر والإعلام للمفيد . ( 2 ) وهو قول سلار في المراسم : كتاب المواريث ص 222 . ( 3 ) وهو ظاهر كلام المفيد في المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث ص 691 . وقول ابن البراج في المهذب : كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج ج 2 ص 139 . وابن إدريس في السرائر : كتاب المواريث ج 3 ص 243 . ( 4 ) وهو قول المشهور ، وظاهر كلام السيد ( رحمه الله ) الإجماع عليه ، راجع الإنتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 300 . ( 5 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب المواريث ج 3 ص 210 .