العلامة الحلي
366
قواعد الأحكام
ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب ، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين . وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال . ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الأم ، كان للجدين من قبل الأم أو لأحدهما الثلث ، والثلثان للأجداد والإخوة من قبل الأب . ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا ، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا . ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ، ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم ، وكذا العكس . ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب ، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية ، والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب . والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب الأب . وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ، ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصح من خمسمائة وأربعين . ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ، فتصح من مائة وست وخمسين ، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - تصير اثني عشر ، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب - وهي تسعة - وسهام الأخ - وهي أربعة - في اثني عشر . فللأخ اثنان وثلاثون ، وكذا لجد الأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر ، وكذا لجد الأب من أمه ، وثمانية لجدة الأب من أمه ، ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر . وكذا لو تعددت الإخوة من الأب أو من الأم . ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث