العلامة الحلي
367
قواعد الأحكام
للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأم ، ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة . وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين ، فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون الجد للأم ، لكن للجد للأم معه الثلث . ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للأم كان للجد الواحد الثلث ، والباقي للأجداد الأربعة . المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به . فإن كان واحدا فله النصيب ( 1 ) ، وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا ، أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم . ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال ، وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ، ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوين النصف ، والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم . ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان ، والباقي رد عليهم . ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى ، والباقي لهم . ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ، ولا يرثون معهم شيئا . ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية . ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث ، لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية . فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ، ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مائة . ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان
--> ( 1 ) في ( ش ) و ( ه ) : " النصف " .