العلامة الحلي
365
قواعد الأحكام
ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الأم . فلو ترك جد أبيه ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ، وجد أمه ، وجدتها لأبيها ، وجدها وجدتها لأمها ، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية ، والثلثان لأجداد الأب : ثلثاهما للجدين من قبل أبيه أثلاثا ، والثلث للجدين من قبل أمه كذلك . وينقسم من مائة وثمانية . ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة ، دون أجداد الأم بسهمهما الأعلى . ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا . فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدة كالأخت ، والجد من الأم كالأخ من قبلها ، وكذا الجدة . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ، واقتسم الأجداد والإخوة كما قلناه . فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها كان الثلث بينهم ، للذكر مثل الأنثى . وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت . فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين ، كان للإخوة والأجداد من قبل الأم الثلث بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين ، والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب . ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأم ، كان للأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على إشكال . ولو كانا اثنين كان لهما الثلث ، والباقي للأجداد من قبل الأب .