العلامة الحلي

364

قواعد الأحكام

لابن الأخ . وليس بجيد ، لأن كثرة السبب تراعى مع تساوي الدرج . ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى . وللأخ أو الأخت أو هما ، نصيبهما السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى . ومع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك ، إلا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة ، فللزوجة الربع ، وللأخت من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي يرد على الأخت للأب خاصة ، أو عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على الخلاف . المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد المنفرد المال ، وكذا الجدة ، سواء كان لأب أو لأم . ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كان لأم . وإن كانا لأب فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث ، وللجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب أثلاثا . ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى : النصف للزوج ، والربع للزوجة ، وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل ، والباقي للجد أو الجدة أو هما للأب . ويمنع الجد أو الجدة - لأب كانا أو لأم - كل من يتقرب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما ، وهما العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم . ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم . والجد الأعلى - ذكرا كان أو أنثى - يمنع العم والعمة والخال والخالة وأولادهم . والجد للأم يمنع أبا الجد للأب ، وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للأم ، وكذا الأنثى .