العلامة الحلي

363

قواعد الأحكام

ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب . ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي . ولو كان أنثى فلها النصف ، والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد . ولو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم . ولو اجتمع الأخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم ، فللواحد من قبل الأم السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا . ولو كان أنثى فلها النصف ، والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا على رأي ، وعليها خاصة على رأي ، لدخول النقص ، ولما روي عن الباقر ( عليه السلام ) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم : " إن لابن الأخت للأم السدس ، والباقي لابن الأخت للأب " ( 1 ) ، وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه قول . ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث ، وللأخت للأب النصف ، والباقي يرد عليها خاصة ، أو أخماسا . ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب ، فللواحد السدس ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، والباقي يرد أخماسا على الجميع ، أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف . ويمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم وأولاد الأب من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم ، دون الأجداد والجدات . وقال ابن شاذان ( 2 ) : للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس ، والباقي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 12 ج 17 ص 488 . ( 2 ) نقله ابن بابويه عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الإخوة والأخوات ج 4 ص 275 و 276 .