العلامة الحلي
357
قواعد الأحكام
والثمن : سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل . والثلثان : سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر ، والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله . والثلث : سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس : سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الحاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى . والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ، ومع الربع كالزوج والبنت والأخت والزوجة ، ومع الثمن كالبنت والزوجة ، ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول ، بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج ، ومع السدس كالبنت والأم . ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ، ومع الثلث كالزوجة والأم ، ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم ، ولا يجتمع مع الثمن . ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات ، والسدس كما لو انضم إليهن أم ، ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية ، ويصح للقرابة كزوج وأبوين . واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث ، وقد تزيد وقد تنقص . فإذا زادت الفريضة عن الفروض : فإن كان هناك مساو لا فرض له ، فالفاضل له بالقرابة ، كأبوين وزوج أو زوجة ، للأم الثلث ، وللزوج النصف أو للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن كان هناك إخوة يحجبون ، فللأم السدس ، والباقي بعد الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة ، للأبوين السدسان ، وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد . وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم وإخوة من الأبوين أو من الأب : للزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الأم الثلث ، والباقي لمن تقرب بالأب .