العلامة الحلي
358
قواعد الأحكام
وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره ، بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين . فلو خلف أبوين وبنتا وأخا ، فلكل من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولا شئ للأخ ، بل يرد السدس على الأبوين والبنت أخماسا . وإذا نقصت : فإن كان بسبب وصية ثبت العول . وإن كان بسبب ورثة لم يثبت ، لاستحالة أن يفرض الله تعالى في مال ما لا يفي به . وإنما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، إما مع البنت أو البنات ، أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب ، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات ، وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب ، أو من قبلهما معا دون باقي الورثة . فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا : فللزوج الربع كملا ، وللأبوين السدسان كملا ، والباقي للبنت . وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج ، وكزوجة مع أبوين وبنتين ، وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت ، وكزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأم .