العلامة الحلي

356

قواعد الأحكام

وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم . والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي الدرج . والنسب وإن بعد يمنع المعتق ، والمعتق يمنع ضامن الجريرة ، والضامن يمنع الإمام . وإما عن بعضه ، وهو : إما حجب الولد ، فإن الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها ، معهما أو مع أحدهما ، والبنتين فما زاد مع أحدهما . ويحجب الولد - ذكرا كان أو أنثى - وإن نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى . وإما حجب الإخوة ، وهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط ستة : أ : العدد ، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا ، بل إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث . والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم . ب : انتفاء موانع الإرث عنهم ، وهي : الرق والقتل والكفر . ج : وجود الأب ، فلو كان مفقودا لم يكن حجب . د : أن يكونوا للأب أو للأب والأم ، فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا . ه‍ : أن يكونوا منفصلين ، فلو كانوا حملا لم يحجبوا . و : أن يكونوا أحياءا ، فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب . والأقرب المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لم تحجب . الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة : النصف : وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ، والزوج مع عدم الولد وإن نزل . والربع : وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل ، وسهم الزوجة مع عدمه .