العلامة الحلي

346

قواعد الأحكام

ولو كان المرتد عن غير فطرة استتيب ، ولا تقسم تركته إلا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت ، وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن عاد في العدة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل . ولا يمنع من يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت الوصلة . المطلب الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما ، ولو كان بحق لم يمنع ، ولو كان خطأ قيل ( 1 ) : ورث مطلقا ، وقيل ( 2 ) : يمنع مطلقا وقيل ( 3 ) : يمنع من الدية خاصة ، وهو جيد . ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ، وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال . ولو لم يكن وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام . ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد ، ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب . ولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل ورث الإمام ، فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل ، ولو نقلت التركة طالب ولم يرث . ولو لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو ، بل يأخذ الدية أو يقتص . ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، عدا المتقرب بالأم على رأي . ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها ، وإلا فلا .

--> ( 1 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب الفرائض والموارث باب ميراث القاتل ص 703 . وسلار في المراسم : كتاب المواريث ص 218 . ( 2 ) وهو قول ابن أبي عقيل كما نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ج 9 ص 65 . ( 3 ) وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 307 . وقول الشيخ في الخلاف : كتاب الفرائض المسألة 22 ج 4 ص 28 . وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : فصل الإرث ص 375 . وغيرهم .