العلامة الحلي
345
قواعد الأحكام
ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم ، فإن قلنا بالرد عليهما لم يرث ، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما . ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة . ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع ، وفي الباقي ، والمنع على بعد . ولو كان الكافر من صنف متعدد وهناك صنف مشارك ، وقسمت التركة بين الصنفين ولم يقسم كل صنف بين أفراده فالأقرب الشركة ، كعم كافر وللميت أعمام وأخوال فاقتسموا أثلاثا ولم يقسم الأعمام نصيبهم . ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقتسم الأخوال . وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين ، بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث ، لزيادة نصيبهم لو كان مسلما . ولو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر . ولو ادعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين ، فإن صدقه أحدهم نفذ في نصيبه ، وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك . ولو انفرد ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد إشكال . والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام ، فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا ، وكذا لو أسلم أحد أبويه تبعه . فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه ، فإن أصر كان مرتدا . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل ، فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس . أما المرتد فإن كان عن فطرة قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين ، وتبين زوجته ، وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل ، ولا تقبل توبته . وإن كان امرأة لم تقتل ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسم تركتها حتى تموت ، ولو تابت قبلت توبتها .