العلامة الحلي

341

قواعد الأحكام

كتاب الفرائض ومقاصده ثلاثة : الأول في المقدمات وفيه فصول : الفصل الأول في موجب الإرث إنما يثبت الإرث بأمرين : نسب وسبب . فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر ، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي . ومراتبه ثلاث : الأولى : الأبوان من غير ارتفاع ، والأولاد وإن نزلوا . الثانية : الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما ، وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدات وإن علوا ، لأب كانوا أو لأم أو لهما . الثالثة : الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا ، والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا . وأصل النسب التوليد ، فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه ، والمولد أبا والأنثى أما وآبائهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا ، وأولادهما إخوة وأخوات وهم