العلامة الحلي

342

قواعد الأحكام

الموجودون على حاشية عمود النسب ، وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا . والسبب اثنان : زوجية وولاء ، ومراتب الولاء ثلاث : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة . واعلم أن هؤلاء ينقسمون ، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة ، وهم : الأم من بين الأنساب إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا . ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى ، وهم : الأب والبنت أو البنات ، والأخت أو الأخوات ، ومن يتقرب بالأم . ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة ، وهم الباقون . فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي . وإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه ، فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما ، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب . وإن قصرت التركة اختص النقص بالبنت ، أو البنات ، أو من يتقرب بالأب دون الأم ومن يتقرب بها . ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي . ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له ، مناسبا كان أو مساببا . وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما ، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به : كالأخوال مع الأعمام . واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ، ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى . وفي الطبقة الأولى صنفان : الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما ، والأولاد ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع . والاعتبار فيهم بالمساواة في القعدد ( 1 ) إلى الميت ، فالواحد من بطن أعلى وإن

--> ( 1 ) القعدد : البعيد الآباء منه .