العلامة الحلي

34

قواعد الأحكام

المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد وفيه فصول : الأول في المصاهرة وفيه مسائل : ( أ ) : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع ، بمعنى : أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت . ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا . والأقرب مساواة الوطء في الفرجين ، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض ، ولا دوام النكاح ، والعقد والملك واحد . ( ب ) : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل بالأخت أولا ، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما . ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا . ولا يحرم الجمع بينهما في الملك . ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة . ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال ، على كراهية حتى تخرج العدة . ( ج ) : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا - على إشكال - تحريم جمع إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح . وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا . والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا ، لا المدخول عليها . ( د ) : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها . ( ه‍ ) : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها . ( و ) : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب ، كان الثاني باطلا ، سواء دخل بها أولا .