العلامة الحلي
331
قواعد الأحكام
والفقاع كالخمر بالإجماع في جميع الأحكام ، إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه ، فإنه لا يقتل معتقده . والعصير إذا غلى حرام نجس ، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه ، أو يصير خلا ، وكذا الخمر يطهر بانقلابه من نفسه ، أو بعلاج ما لم يمازجه نجس . ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا وإن كان العلاج مكروها . ه : كل ما لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم قبل غسله إن قبل التطهير ، وإلا حرم مطلقا . ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة وما يكتنفها ، وحل الباقي . ولو كان مائعا نجس ، وجاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء ، لا تحت الظلال ، والأقرب أنه تعبد ، لا لنجاسة دخانه ، فإن دخان الأعيان النجسة طاهر . وكل ما أحالته النار إلى الرماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة فإنه يطهر بالإحالة . ويحل بيع الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء ، ويجب إعلام المشتري ، وكذا كل الأعيان النجسة القابلة للتطهير . وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة - سواء كان مأكول اللحم أو لا من المائعات - فإنه ينجس بموته فيه ، دون ما لا نفس له سائله كالذباب . وكل ما باشره كافر من المائعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس ، ولا يجوز استعمال أوانيهم التي باشروها برطوبة . وروي أنه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده ( 1 ) ، وهي محمولة على الأجسام الجامدة ، أو مع اختلاف الأواني .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 ج 16 ص 474 .