العلامة الحلي
33
قواعد الأحكام
حرمت أبدا . وفي الأمة إشكال ، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل . تنبيه : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها ، بل هي تابعة للأوليين . فلو وقعت الثانية للسنة ، فالتي للعدة الأولى لا غير . ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى . أما الأمة : فإن قلنا بتحريمها في الست ، فالأقوى تبعية الثانية للأولى . ( ز ) : من فجر بعمته أو خالته ، قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا . ولو وطء لشبهة فالأقرب عدم التحريم . ولو سبق العقد الزنا فلا تحريم . وفي بنتهما مجازا أو رضاعا إشكال . ( ح ) : لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا ، فإن فعل لم تحرم على الأصح ، إلا مع الإفضاء ، وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط على رأي ، فتحرم مؤبدا . قيل ( 1 ) : ولا تخرج من حباله ، وفيه نظر . ويجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال . وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ، وفي النفقة إشكال . وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع ؟ فيه نظر ، ينشأ من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ، والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف . والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع . ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطء .
--> ( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 530 .