العلامة الحلي
327
قواعد الأحكام
وأما الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف ( 1 ) وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، ففي تحريمهما خلاف . ويحرم كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم . ويحرم ( 2 ) ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ، ويحل ماله أحدها إذا لم ينص على تحريمه . ويحرم أيضا الخفاش والطاووس والزنابير والبق ، وبيض ما يحرم أكله ، لا ما يحل ، ولو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا . ويكره الهدهد والخطاف على رأي ، والفاختة والقبرة ( 3 ) والحبارى . وأغلظ منه كراهة الصرد والصوام والشقراق . ولا بأس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان . وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطا والطيهوج والكروان والصعو ( 4 ) والكركي والدجاج والعصافير . ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول من مساواة الدفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة . أما القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل ما يوجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك . فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه : أ : الجلل ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ، فيحرم على الأشهر ، إلا أن يستبرئ بأن يقطع عنه ذلك ويربط ويطعم علفا طاهرا مدة ما قرره الشارع ، وهو في الناقة أربعون يوما ، وفي البقرة عشرون على رأي ، وفي الشاة عشرة ، والبطة
--> ( 1 ) الغداف : كغراب ، غراب القيظ والنسر الكثير الريش والجمع : غدفان . القاموس المحيط ( فصل الغين ) . ( 2 ) " ويحرم " ليست في ( ص ) . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " والقنبرة " . ( 4 ) في ( ص ) : " والصعوة " .