العلامة الحلي
328
قواعد الأحكام
وشبهها خمسة أيام ، والدجاجة وشبهها ثلاثة . وليس في غيرها موظف ، فيستبرئ بما يزيل حكم الجلل . ولا يكره الزرع وإن كثر الزبل تحت أصله . ب : وطؤ الإنسان ، فيحرم هو ونسله بذلك ، والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور . ولو اشتبه الموطوءة قسم القطيع قسمين ، وهكذا إلى أن يبقى واحدة . ج : أن يشرب شئ من الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد ( 1 ) ، فيحرم هو ونسله ، ولو لم يشتد كره لحمه ، واستحب استبراؤه بسبعة أيام . ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل . ولا يؤكل ما في جوفه . ولو شرب بولا نجسا لم يحرم ، ويغسل ما في بطنه ويؤكل . د : المجثمة حرام ، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت . والمصبورة أيضا ، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت . المطلب الرابع في الجامدات وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة ، ولنذكر هنا أنواعا خمسة : الأول : الميتة ، ويحرم أكلها واستعمالها ، إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ، ولا يحل اللبن على رأي . ولو قلع الشعر أو الريش غسل موضع الاتصال . ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا ، وقيل : يباع ممن يستحل الميتة ، ويحمل على قصد بيع الذكي خاصة . وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم أكلها ، صغيرة كانت أو كبيرة . ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء ، بخلاف الدهن النجس .
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " يشتد لحمه " .