العلامة الحلي
324
قواعد الأحكام
وذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط الإسلام في أخذه ، ولا التسمية . ولو أخذه ميتا لم يحل . ولا يحل الدبا - وهو الصغير منه - إذا لم يستقل بالطيران ، فيحرم أكله لو أخذه . ولو احترق الجراد في أجمة ( 1 ) وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن قصده المحرق . المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان : الأول حالة ( 2 ) الاختيار وفيه مطالب : الأول حيوان البحر ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة ، سواء بقي عليه كالشبوط ( 3 ) ، أو لا كالكنعت . ويحرم ما لا فلس له كالجري ، وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان ( 4 ) . ولا بأس بالربيثا والطمر والطبراني والابلامي . ويحرم السلاحف ، والضفادع ، والرقاق ، والسرطان ، وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر ، سوى السمك . ولو وجدت سمكة في بطن أخرى حلت على رأي ، ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط ، والاستصحاب .
--> ( 1 ) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وقال ابن سيدة : الشجر الكثير الملتف . لسان العرب ( مادة : أجم ) . ( 2 ) " حالة " ليست في ( ص ) . ( 3 ) الشبوط والشبوط : ضرب من السمك ، دقيق الذنب ، عريض الوسط ، صغير الرأس ، لين الممس كأنه البربط . لسان العرب ( مادة : شط ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 20 ج 16 ص 335 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 14 ج 16 ص 333 .