العلامة الحلي

325

قواعد الأحكام

ولو وجدت ( 1 ) في جوف حية قيل : حلت إن لم تنسلخ ، والوجه التحريم إلا أن يأخذها حية . والطافي حرام ، وهو ما يموت في الماء ، سواء كان بسبب - كسخونة الماء وضرب العلق - أو بغيره . وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء ، أو الحظيرة فيه . والجلال حرام ، وهو ما يأكل العذرة ، إلا أن يستبرئ بجعله في ماء يوما وليلة يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على إشكال . والبيض تابع ، فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة . ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة . ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي أكله إشكال ، أقربه اشتراط أخذه حيا . ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل . المطلب الثاني في حيوان البر وهو إما إنسي أو وحشي . فالأول : يحل منه الإبل والبقر والغنم . ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية ، وأدونها الخيل ثم الحمير ، ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجردان والقنفذ والضب ( 2 ) واليربوع ( 3 ) والذباب والقمل والنمل والبراغيث

--> ( 1 ) في ( ص ) زيادة " سمكة " . ( 2 ) الضب : دويبة من الحشرات معروف ، وهو أحرش الذنب ويأكل الدبى والعشب والعرب تصيده وتأكله . لسان العرب : ( مادة : ضبب ) . ( 3 ) اليربوع : دويبة فوق الجرذ ، الذكر والأنثى فيه سواء وهي دواب كالأوزاغ تكون في الرأس . لسان العرب : ( مادة : ربع ) .