العلامة الحلي
323
قواعد الأحكام
على إشكال ، لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح . ولو ذبح من القفا أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح ، فإن أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح حل ، وإن بقيت حياته غير مستقرة حرم ، وكذا لو عقرها السبع . ولو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقر معه الحياة حرم . وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان - إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع يتعذر الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته - جاز عقره بالسيوف وكل ما يجرح وإن لم يصادف موضع الذكاة . وما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه . وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولا يشترط التسمية . ولو وثب فأخذه حيا حل ، ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم . ولا يشترط إسلام مخرجه . نعم ، يشترط الإشراف عليه ، فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم أخذه ، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا ، إلا أن يعلم أنه خرج من الماء حيا . ويشترط أن يموت خارج الماء ، فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل وإن كان ناشبا ( 1 ) في الآلة . ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأي . ويباح أكله حيا على رأي . ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " ناشئا " .