العلامة الحلي
32
قواعد الأحكام
وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة ؟ إشكال ( 1 ) . ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد ، ويحتمله ( 2 ) وإن زادت المدة عن العدة . وفي المسترابة إشكال . ( ج ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا . ولو لم تكن إحداهما لم تحرم ، سواء كانت ذات عدة بائن أولا . وإن كانت مشهورة بالزنا . ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم . وهل الأمة الموطوءة كذات البعل ؟ نظر . ( د ) : لو أوقب غلاما أو رجلا ، حيا ، أو ميتا - على إشكال - حرم عليه أم الغلام أو الرجل ، وأخته ، وبنته ، مؤبدا من النسب . وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال . ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت . ولو سبق العقد لم تحرم . وكذا دون الإيقاب لا تحرم . ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم . وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا . أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع . ولا يحرم على المفعول بسببه شئ . ( ه ) : لو عقد المحرم فرضا أو نفلا - إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا - على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل . وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الإحلال . فإن دخل قيل ( 3 ) : تحرم مؤبدا . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا . ( و ) : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا . ولا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة
--> ( 1 ) في المطبوع زيادة : " الأقرب نعم " . وفي ( ص ) زيادة : " نعم " . ( 2 ) " ويحتمله " ليست في ( ب ) . ( 3 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 291 .