العلامة الحلي
311
قواعد الأحكام
كتاب الصيد والذبائح وفيه مقاصد : الأول الآلة يجوز الاصطياد بجميع الآلة ، كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والغل ( 1 ) والفخ والبندق ، وجميع الآلات ، والسباع من الجوارح وغيرها . ثم إن أدركه مستقر الحياة وجبت تذكيته ، وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم والسهم . أما الكلب ، فيحل ما قتله بشروط : أ : أن يكون معلما ، ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، وأن لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا . فلو أكل نادرا لم يقدح ، وكذا لو شرب دم الصيد . ويحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى ، ولا تكفي المرة الأولى ، ولا ما يتفق فيه ذلك من المرات . ب : أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان ، رجلا كان أو امرأة . ولو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ، ب ، 2145 ) : " القل " ولم نعثر لها على معنى ملائم من كتب اللغة ، وما أثبتناه كما في المطبوع وبقية النسخ . والغل : جامعة توضع في العنق أو اليد ، ويقال : في رقبته غل من حديد ، والجمع : أغلال لسان العرب ( مادة : غلل ) .