العلامة الحلي

312

قواعد الأحكام

ج : أن يرسله للاصطياد . فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيدا لم يحل . وكذا لو استرسل من نفسه . نعم ، لو زجره فأمسك ثم أغراه صح ، بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله فازداد عدوا . ولو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح في الحل . ولو حصل من غاصب لم يملكه . ولا يشترط عين الصيد . فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل ، وكذا لو أرسله على صيد فصاد غيره . ولو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل . ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل . د : أن يسمي عند إرساله ، فلو تركها عمدا لم يحل . ويحل لو كان ناسيا . ولو أرسل واحدا وسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتل لم يحل . ه‍ : استناد القتل إلى الصيد ، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة . ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن مات في الماء بعد ذلك . ولو غاب عن العين وحياته مستقره ثم وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه . و : أن يقتله الكلب بعقره ، فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل . وأما السهم : فالمراد به كل آلة محددة ، كالسهم والرمح والسيف وغيرها . ويحل مقتوله بشرط أن يرسله المسلم ، ويسمي عند إرساله ، وقصد جنس الصيد لا عينه ، ويستند الموت إليه . فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا ، سواء سمى أو لا . ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ، ولو تركها ناسيا حل . ولو أرسل ثم سمى قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله