العلامة الحلي
31
قواعد الأحكام
ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة ، فالأصح أنه لا يوجب التحريم . ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة . ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتقا ، ولا قيمة على الابن ، ولا عتق مع الزنا . ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق ، وعلى الأب فكه مع الشبهة . ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ، ومع الزنا لا عتق . وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئا زوجة الآخر للشبهة . فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر ، وإلا فلا . والرضاع في ذلك كله كالنسب . الفصل الثالث في باقي الأسباب وفيه مسائل : ( أ ) : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا . وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة . ( ب ) : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه . وإن جهل العدة والتحريم ، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء . ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتعتد منه بعد إكمال الأولى . ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا . ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم . ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة .