العلامة الحلي
303
قواعد الأحكام
ولو أعتق بعد التلبس فكذلك على إشكال . أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب الشهران قطعا . وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق . ولا يجب نية التتابع ، بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة . ولا يجزيه نية الصوم المفروض . ويتخير بين صوم شهرين هلاليين ، أو ثلاثين يوما وشهرا هلاليا . ويجب التتابع بأن يصوم شهرا متتابعا ، ومن الثاني شيئا ولو يوما . وهل يجوز تفريق الباقي ؟ قولان ، ولا خلاف في إجزائه . ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن كان مختارا استأنف ولا كفارة ، وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى ، والسفر الاختياري قاطع للتتابع . وفي نسيان النية إشكال . ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ، أو على الولد على رأي ، ولا بالإكراه على الإفطار ، سواء وجر الماء في حلقه ، أو ضرب حتى شرب ، أو توعد عليه . وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد ، أو وجوب صومه كذلك كرمضان . ولا ينقطع بنذر الأثانين دائما . ولو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى تخرج إشكال ، أقربه الوجوب ، إلا مع الضرر . ولو صام يوما في أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة انقطع تتابعه وعليه الاستئناف ، إلا في الأثانين وشبهها . ولو حاضت في أثناء الثلاثة أيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها . ووطئ المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي . الطرف الرابع في الإطعام وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام . ويجب إطعام ستين