العلامة الحلي

304

قواعد الأحكام

مسكينا لكل مسكين مد ، وقيل : مدان حال القدرة ، ومد مع العجز ( 1 ) . ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام ، إلا مع الضرر كالظهار . والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان . ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام . ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال ، وكذا لو تمكن من الرقبة . ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف ، والأقرب وجوب أخرى . ويجب في المساكين الإسلام والإيمان ، ولا يجب العدالة . وهل يجزئ الفقراء ؟ إشكال ، إلا أن قلنا بأنهم أسوء حالا . ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني ، ومن تجب نفقته عليه ، ومملوكه ، والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر . ولا يجوز صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة . أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز ، وإلا فلا . ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال . ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها . ويجب إعطاء العدد المعتبر ، لا ما دونه وإن زاد على الواجب . ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد ، سواء كرر في يوم أو أيام . ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ، ويجوز منضمين ، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد . والإناث كالذكور . وإذا أراد الوضع في صغير لم يسلمه إليه ، بل إلى وليه .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية ونكتها : باب الكفارات ج 3 ص 64 . والمبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 177 . والخلاف : كتاب الظهار مسألة 62 ج 4 ص 560 .