العلامة الحلي

302

قواعد الأحكام

واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس ، ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه ، إلا مع المرض . ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع . ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها . ولو فضل من الثياب ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه . ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن وأمكن تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع . ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب . ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء ، مع احتمال عدمه لحرمة المال . ولو وجد الثمن وافتقر في الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم إلا مع الضرر كالظهار . وكذا لو كان ماله غائبا ولو كان ماله غالبا ووجد من يبيعه نسيئة وجب الشراء . وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض ، ولا يجب من دونه ، ولا قبول الهبة . ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا وجب عليه العتق . والاعتبار في القدرة بحال الأداء ، فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته . ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق . ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق . ولو شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال ، بل استحب . وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى . وعلى المملوك صوم شهر واحد ، ذكرا كان أو أنثى . ولو أعتق قبل الأداء فكالحر .