العلامة الحلي
30
قواعد الأحكام
الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا ، وأخت الزوجة جمعا . وكذا بنت أخيها وبنت أختها ، إلا أن ترضى الزوجة . وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها . وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف . ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق . أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا . وقيل ( 1 ) : إنها تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه ، دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما وأختهما . والأقرب الكراهية . ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف . أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح . وهل يشترط لزومه مطلقا ، أو من طرفه أو عدمه مطلقا ؟ نظر . فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأم قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر . وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا ، وابنه وإن نزل . ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا . فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت . وكذا أخت الزوجة ، وبنت أخيها وأختها ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة . ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك . ولا يحرم الملك مع الوطء . ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر . وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة . وللأب التقويم مع الصغر .
--> ( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 391 .