العلامة الحلي

297

قواعد الأحكام

ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) لم ينعقد ، ولا يجب بها كفارة ، ويأثم وإن كان صادقا ، وقيل : يجب كفارة ظهار ( 1 ) ، فإن عجز فكفارة يمين إذا حنث . وروي : " إطعام عشرة مساكين ، ويستغفر الله تعالى " ( 2 ) . وقيل في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار ( 3 ) ، وقيل : كبيرة مخيرة ( 4 ) ، وقيل : لا كفارة ( 5 ) . وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع ؟ إشكال . ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها فيه ( 6 ) ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته ( 7 ) . ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي . ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي . وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين . ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله . وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال ، وخصال الكفارة إما عتق ، أو صوم ، أو إطعام ، أو كسوة . الطرف الثاني في العتق وفيه مطلبان : الأول في الأوصاف يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام ،

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب الكفارات ج 3 ص 65 . وقول الشيخ المفيد في المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 558 . وقول سلار في المراسم : كتاب الأيمان والنذور ص 185 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126 . ( 3 ) قاله ابن إدريس في السرائر : باب الكفارات ج 3 ص 78 . ( 4 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الكفارات ص 353 . ( 5 ) نقله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب الظهار ج 3 ص 68 . ( 6 و 7 ) " فيه ، وزوجته " ليستا في ( ش 132 ) .